أثارت وفاة صاحب محل عام في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً وتساؤلات قانونية وإجرائية معقدة، خاصة فيما يتعلق بمصير رخصة التشغيل الخاصة بالمحل واستمرارية النشاط التجاري. هذه القضية الحساسة تمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء كانوا ورثة المتوفى أو من المتعاملين مع المحل، مما يجعلها ذات أهمية بالغة وتستدعي توضيحاً قانونياً شافياً. فما هو موقف القانون من استمرار عمل المحل بعد وفاة صاحبه؟ وهل يحق للورثة مواصلة النشاط التجاري تحت نفس الترخيص؟ هذه الأسئلة وغيرها تتطلب إجابات واضحة ومستندة إلى النصوص القانونية ذات الصلة.
يستند القانون في هذا الشأن إلى عدة مواد أساسية من قانون المحال العامة. فوفقاً للمادة 20 من هذا القانون، يلتزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم واسم من يمثلهم، على أن يكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الورثة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم في غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار. هذه المدد الزمنية المحددة تهدف إلى ضمان عدم توقف النشاط التجاري بشكل مفاجئ وتوفير إطار زمني معقول للورثة لتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية.
تلعب اللجنة العليا للتراخيص دوراً محورياً في تنظيم قطاع المحال العامة. فوفقاً للمادة 4 من القانون، تتبع هذه اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتتكون من رئيس وستة خبراء ومختصين، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها. تتولى اللجنة مهام تحديد شروط وضوابط تراخيص المحال العامة، وإصدار القرارات المنظمة لهذا القطاع، كما أنها الجهة المسؤولة عن تحديد أنواع الأنشطة التي تتطلب تراخيص خاصة. يهدف وجود هذه اللجنة إلى ضمان تطبيق موحد للقانون في جميع أنحاء الجمهورية وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة للمستثمرين.
من الجدير بالذكر أن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الجديد يعتبر غير محدد المدة، إلا في الحالات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص. ويجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول (إن وجد)، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. كما يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة. هذه المرونة في القانون تهدف إلى استيعاب مختلف أنواع الأنشطة التجارية وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
ختاماً، يؤكد قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. كما لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص. يجب على مقدم طلب الترخيص تقديم طلبه إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مع إرفاق المستندات والرسومات المطلوبة. يقوم المركز المختص بإخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه خلال مدة محددة، وفي حالة القبول المبدئي، يتم تكليف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المحال العامة وتوافقها مع الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، وحماية حقوق المستهلكين والعاملين في هذه المحال.