نصت المادة الثانية من القانون المصري المنظم لشؤون اللاجئين على إنشاء لجنة دائمة تُعرف باسم "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين". تتمتع هذه اللجنة بالشخصية الاعتبارية وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد مدينة القاهرة كمقر رئيسي لها. تضطلع اللجنة بدور حيوي باعتبارها الجهة المختصة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون اللاجئين داخل البلاد، بما في ذلك جمع وتحليل المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة حول أعدادهم وتوزيعهم. تتسع صلاحيات اللجنة لتشمل مهام أساسية تهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم.

 

المهام التفصيلية للجنة الدائمة

تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مجموعة واسعة من المهام والاختصاصات التي تساهم في تنظيم شؤون اللاجئين. أولاً، تختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء المقدمة إليها، وذلك وفقًا للإجراءات والمعايير المنصوص عليها في المادة (7) من القانون. ثانياً، تعمل اللجنة على التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في هذا المجال، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية لضمان توافق الجهود وتكاملها. ثالثاً، تقوم اللجنة بالتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان توفير كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. هذا التنسيق يهدف إلى تحسين ظروف معيشة اللاجئين ودمجهم في المجتمع المصري بشكل فعال.

 

تشكيل اللجنة الدائمة وآلية العمل

حددت المادة الثالثة من القانون تشكيل اللجنة الدائمة، حيث نصت على أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والمالية. تهدف هذه التمثيلية المتنوعة إلى ضمان أخذ جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون اللاجئين. تمتد فترة عضوية الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات، مما يضمن الاستقرار والاستمرارية في عمل اللجنة. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها. يتمتع رئيس اللجنة بسلطة تمثيل اللجنة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجهات الأخرى. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى إمكانية دعوة الخبراء والمختصين لحضور اجتماعات اللجنة للاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم.

 

الأمانة الفنية للجنة والتقارير الدورية

تنص المادة الرابعة من القانون على إنشاء أمانة فنية تابعة للجنة الدائمة، تتولى مهام الدعم الإداري والفني اللازم لعمل اللجنة. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته. يعاون رئيس الأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الذين يتم ندبهم للجنة من مختلف الجهات الإدارية في الدولة، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية. تلتزم اللجنة الدائمة بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها، حيث يتم تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر من قبل رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. تهدف هذه التقارير إلى إطلاع رئيس مجلس الوزراء على مستجدات شؤون اللاجئين والتحديات التي تواجه اللجنة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات اللازمة لتحسين أداء اللجنة.

 

إجراءات طلب اللجوء والفصل فيه

حددت المادة السابعة من القانون إجراءات تقديم طلب اللجوء والفصل فيه. يجب على طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة الدائمة. تلتزم اللجنة بالفصل في الطلب خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديمه، وذلك في حالة ما إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريقة مشروعة. أما في حالة دخوله بطريقة غير مشروعة، فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه. تمنح الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، أو التعذيب، أو العنف الجنسي. تصدر اللجنة قرارها إما بإسباغ وصف اللاجئ على مقدم الطلب أو برفض الطلب.

 

في حالة الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد. يتم إعلان طالب اللجوء بقرار اللجنة، ويحق للجنة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. تخضع جميع هذه الإجراءات والتفاصيل للتنظيم بموجب اللائحة التنفيذية للقانون.

 

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في القانون المصري: تحليل للمواد 2، 3، 4، و 7

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل مفصل للمواد 2، 3، 4، و 7 من القانون المصري المتعلق بشئون اللاجئين، مع التركيز على دور ومهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وتشكيلها، واختصاصاتها، والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات اللجوء.

 

يكتسب هذا التحليل أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر فيما يتعلق باستقبال وإدارة شئون اللاجئين، وفي ضوء التزاماتها الدولية في هذا المجال. تعتبر مصر من الدول المستقبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يستدعي وجود إطار قانوني ومؤسسي فعال لتنظيم هذا الأمر وضمان حقوق اللاجئين، مع مراعاة الأمن القومي والمصالح العليا للدولة. يهدف هذا التحليل إلى إلقاء الضوء على الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة باللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المنشودة.

 

المادة 2: إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين واختصاصاتها

تنص المادة 2 من القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وتمنحها الشخصية الاعتبارية وتجعلها تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مع تحديد مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة. تعتبر هذه المادة حجر الزاوية في القانون، حيث تؤسس لوجود كيان مؤسسي متخصص ومستقل نسبياً يتولى مسئولية إدارة شئون اللاجئين في مصر. تحدد المادة أيضاً اختصاصات اللجنة، حيث تجعلها الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم. وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلبات اللجوء وفقاً للمادة (7) من القانون، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كما تتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. يتبين من ذلك أن المادة 2 تحدد اختصاصات واسعة للجنة، تشمل الجوانب القانونية والإجرائية والإنسانية المتعلقة بشئون اللاجئين.

 

المادة 3: تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تحدد المادة 3 تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حيث تنص على أنها تشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات. يشير هذا التشكيل إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشئون اللاجئين، لضمان اتخاذ قرارات متكاملة ومستنيرة. كما تنص المادة على أن يصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. تجيز المادة لرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتلزم المادة اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس حرص المشرع على متابعة أعمال اللجنة وتقييم أدائها بشكل دوري.

 

المادة 4: الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تنص المادة 4 على أن يكون للجنة الدائمة لشئون اللاجئين أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء. تعتبر الأمانة الفنية الذراع التنفيذي للجنة، حيث تتولى القيام بالأعمال الإدارية والفنية اللازمة لتسيير أعمال اللجنة وتنفيذ قراراتها. يعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. يشير ذلك إلى أهمية توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في الأمانة الفنية، لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه.

 

المادة 7: إجراءات تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها

تحدد المادة 7 من القانون الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات اللجوء والفصل فيها. تنص المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه. تضع هذه المادة إطاراً زمنياً للفصل في طلبات اللجوء، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل فترة الانتظار على طالبي اللجوء. كما تعطي المادة الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي. وتصدر اللجنة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة ويكون للجنة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام . يشير ذلك إلى أن اللجنة تملك سلطة اتخاذ تدابير احترازية تجاه طالبي اللجوء لحماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.