أكدت الحكومة المصرية التزامها الكامل بعدم الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم، مع التأكيد على تطبيق القانون بشكل تدريجي ومنضبط. يهدف هذا التطبيق إلى إنهاء أزمة مجتمعية استمرت لعقود طويلة، وذلك من خلال إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تراعي مصالح كل من الملاك والمستأجرين. وتشدد الحكومة على أن تطبيق القانون سيتم وفقًا لآليات واضحة وشفافة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وبما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
من هو المستأجر الأصلي؟
وفقًا لما كشف عنه خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة العامة، يُعتبر المستأجر الأصلي هو كل مستأجر بلغ عمره 60 عامًا أو أكثر في عام 2017. وأشار إلى أن عدد المستأجرين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يبلغ 409,276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجارًا قديمًا على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي مليون و600 ألف أسرة. هذا التعريف للمستأجر الأصلي له أهمية كبيرة في تحديد الأولويات والحقوق المنصوص عليها في القانون الجديد، حيث يحظى المستأجرون الأصليون بمعاملة خاصة وأولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة.
الحق في الحصول على وحدة سكنية بديلة
تنص المادة (8) من القانون الجديد على أن لكل مستأجر، أو من امتد إليه العقد، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الوحدة الجديدة. وتمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي، أو زوجه ووالديه، وخاصة من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية. وتلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة، ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ويجب أن يكون الإعلان عن أي وحدات تابعة للدولة واضحًا، مع تحديد إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق بشكل مفصل وشفاف.
آلية تخصيص الوحدات السكنية
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يتم ذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
دور مجلس الوزراء والجهات الحكومية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون. وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.