نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير هذه المهنة الحيوية في مصر. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صيدلانية ممكنة. كما يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة على مستوى العالم، وتأهيل الصيادلة المصريين لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال.

 

تفاصيل القانون الجديد

 

يستند القرار الرئاسي إلى القانون رقم 90 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فيما يخص مزاولة مهنة الصيدلة. وقد نصت المادة الأولى من القانون على استبدال نصوص المواد 2، 3، 5، 19 فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بنصوص جديدة تهدف إلى تحديث وتطوير الإجراءات والشروط المتعلقة بمزاولة المهنة. ومن أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، تحديد شروط القيد في سجل وزارة الصحة، وتنظيم فترة التدريب الإجباري للصيادلة، وتحديد المكافأة التدريبية التي يحصل عليها المتدربون.

 

شروط القيد في سجل وزارة الصحة

 

وفقًا للقانون الجديد، يشترط للقيد في سجل وزارة الصحة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات. كما يشترط أن يجتاز الطالب تدريبًا إجباريًا لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات. ويتم التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة. ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون الصحة. بالإضافة إلى ذلك، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

 

المكافأة التدريبية

 

ينص القانون الجديد على منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الطلاب على الالتحاق ببرامج التدريب، وتوفير الدعم المالي اللازم لهم خلال فترة التدريب.

 

إجراءات القيد في السجل

 

يتعين على طالب القيد بالسجل أن يقدم إلى الوزارة المختصة بشؤون الصحة طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعًا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. ويرفق بالطلب أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة. ويؤدي طالب القيد رسمًا للقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة مقداره مائة جنيه. وتقوم الوزارة بتقييد اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في السجل، وتبلغ الوزارة المختصة بشؤون الصحة نقابة الصيادلة بإجراء القيد في السجل. ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

 

شروط إدارة المؤسسات الصيدلية

 

تنص المادة 19 فقرة أولى على أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة 2 من هذا القانون. كما تنص المادة 37 على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19، 20، 23 من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور. وتهدف هذه الشروط إلى ضمان تقديم الخدمات الصيدلانية من قبل متخصصين مؤهلين، وحماية صحة وسلامة المرضى.