اليوم السابع: الحكومة توافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وتتضمن الحزمة المالية إجراءات متعددة تهدف إلى دعم مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العاملين والموظفين وأصحاب المعاشات. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل العلاوة الدورية والخاصة

وفقًا للمادة الأولى من مشروع القانون، ستكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025. أما المادة الثانية من مشروع القانون فتنص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. ويستثنى من هذه العلاوة الخاصة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي. وفي حالة منح العلاوة بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. يهدف هذا التحديد إلى ضمان حصول جميع العاملين في الدولة على زيادة في دخلهم الشهري، بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.

زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه. ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح هذه الشركات العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

ضمان الحد الأدنى للأجور وتسوية المعاشات

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. تهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة بين العاملين وأصحاب المعاشات، وضمان حصول كل منهم على الاستحقاقات المناسبة.

تنفيذ القانون وتاريخ العمل به

نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. وأخيراً، نصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. ويعكس هذا التوقيت حرص الحكومة على سرعة تطبيق القانون وتوفير الدعم اللازم للعاملين في الدولة في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على الأوضاع المعيشية للعاملين، حيث سيساهم في زيادة دخلهم الشهري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. تؤكد الحكومة على التزامها بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعتبر هذا القانون خطوة هامة في هذا الاتجاه.