وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الرياضة الجديد، في خطوة تعتبر تحولًا جذريًا في تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في المجال الرياضي. يهدف القانون إلى خلق مناخ استثماري رياضي جاذب، ويعكس رؤية الدولة نحو إصلاح شامل لمنظومة الرياضة. هذا القانون الجديد يضع أسسًا لتأسيس "شركات الخدمات الرياضية"، وفقًا لقواعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مما يتيح تأسيسها كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخص واحد. الشرط الأساسي هو أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، لضمان استمرار الدور المؤسسي والإشرافي للدولة. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار الخاص والحفاظ على الدور الرقابي للدولة في القطاع الرياضي، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية الرياضية المستدامة.
تفاصيل تأسيس شركات الخدمات الرياضية
تسمح المادة (71) من القانون بخفض نسبة مساهمة الهيئة الرياضية إلى أقل من 51%، ولكن بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية. هذه المرونة تتيح للهيئات الرياضية جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة مع الحفاظ على قدرتها على التأثير في القرارات الاستراتيجية. كما يسمح القانون بطرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها في البورصة المصرية، مما يفتح الباب أمام تمويل أوسع للأنشطة الرياضية دون المساس بالنشاط الرياضي الأساسي. في المقابل، يشدد القانون على أن شركات الخدمات الرياضية لا تتمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (9) من القانون، مما يعكس توجها واضحا نحو فصل النشاط التجاري عن الامتيازات المخصصة للعمل الأهلي الرياضي. هذا الفصل يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات على الاعتماد على قدراتها التنافسية بدلاً من الاعتماد على الإعفاءات الضريبية.
الترخيص والرقابة على الاستثمار الرياضي
تعتبر المادة (72) من القانون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة. هذا الترخيص يضمن أن جميع الشركات العاملة في المجال الرياضي تلتزم بالمعايير والشروط التي تحددها الدولة، مما يحمي حقوق المستثمرين والرياضيين على حد سواء. كما منحت المادة (73) الوزير المختص الحق في إصدار القرارات المنظمة للترخيص، ووقفها عند مخالفة الشروط، وحددت رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه. هذه الرسوم تهدف إلى تغطية تكاليف الرقابة والإشراف على الشركات الرياضية، وضمان التزامها بالقانون والمعايير المهنية.
التنسيق المؤسسي والصحة والسلامة المهنية
تسمح المادة (75) لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالجمع بين عضويتهم في شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة، دون تقاضي أي مقابل مالي، وذلك لضمان التنسيق المؤسسي بين الطرفين وتجنب تضارب المصالح. هذا التنسيق يهدف إلى تحقيق التكامل بين الهيئات الرياضية والشركات التابعة لها، وضمان تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الرياضة. وبما يعكس اهتمام القانون بالصحة والسلامة المهنية داخل المجال الرياضي، ألزمت المادة (79) جميع الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي محدث ودوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه الصحي، ويُعرض على الجهة الإدارية المركزية. كما نصت المادة على اتخاذ التدابير الوقائية الكاملة لمنع انتشار العدوى والحفاظ على سلامة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة الرياضيين وضمان بيئة رياضية آمنة وصحية.
المواد المنظمة لشركات الخدمات الرياضية
جاءت المواد المنظمة لشركات الخدمات الرياضية في القانون الجديد لتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتأسيس وتشغيل هذه الشركات. المادة 71 تنص على أن تأسيس الشركة يكون وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51⁒) من رأس مال الشركة. كما يجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن هذه النسبة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. المادة 72 تنص على أنه لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. المادة 73 تنص على أن الوزير المختص يُصدر قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، وله وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية، ويحدد رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه. المادة 75 تجيز الجمع بين عضويه مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل. وأخيرًا، المادة (79) تلزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية، وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامةاللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.
الضوابط والشروط المنظمة للاستثمار الرياضي
على الرغم من التسهيلات التي يقدمها القانون الجديد للمستثمرين، إلا أنه يضع أيضاً عدداً من الضوابط والشروط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وحماية حقوق جميع الأطراف. من أهم هذه الضوابط، أن شركات الخدمات الرياضية لا تتمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (9) من القانون، مما يعكس توجه الدولة نحو فصل النشاط التجاري عن الامتيازات المخصصة للعمل الأهلي الرياضي. كما يشترط القانون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية لمزاولة أي نشاط استثماري رياضي، بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة. يهدف هذا الشرط إلى التأكد من أن الشركات الرياضية تلتزم بالقواعد واللوائح المنظمة للقطاع، وتحافظ على معايير الجودة والسلامة. ويحدد القانون رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى 20 مليون جنيه، مما يضمن تحقيق إيرادات للدولة من النشاط الاستثماري الرياضي.
التنسيق المؤسسي والصحة والسلامة المهنية
يحرص القانون الجديد على تحقيق التنسيق المؤسسي بين الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تنشئها، وذلك من خلال السماح لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالجمع بين عضويتهم في مجلس إدارة الشركة، دون تقاضي أي مقابل مالي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وتجنب تضارب المصالح. كما يولي القانون اهتماماً كبيراً بالصحة والسلامة المهنية داخل المجال الرياضي، حيث يلزم جميع الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي محدث ودوري لكل لاعب، يتضمن تاريخه الصحي. يجب عرض هذا السجل على الجهة الإدارية المركزية، للتأكد من سلامة اللاعبين وقدرتهم على ممارسة النشاط الرياضي. كما ينص القانون على اتخاذ التدابير الوقائية الكاملة لمنع انتشار العدوى والحفاظ على سلامة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية.
مواد القانون المنظمة لشركات الخدمات الرياضية
تضمن القانون الجديد مواد تفصيلية تنظم عمل شركات الخدمات الرياضية، وتحدد حقوقها وواجباتها. تنص المادة (71) على أن تأسيس شركة الخدمات الرياضية يكون كشركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51⁒) من رأس مال الشركة. وتجيز المادة (72) للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي مزاولة أعمالها بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتحدد المادة (73) صلاحيات الوزير المختص في إصدار القرارات المنظمة لمنح التراخيص، ووقفها عند مخالفة الشروط، وتحديد رسوم التراخيص. وتسمح المادة (75) بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية بدون مقابل. وتلزم المادة (79) الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. هذه المواد التفصيلية تساهم في توفير إطار قانوني واضح ومفصل لتنظيم عمل شركات الخدمات الرياضية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي في مصر.